فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 545

عنه الأجر في نصف الطريق، وفي نصف صار غاصبًا فليس على الغاصب أجر.

1198. رجل قَالَ: لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد مائة منها ستوقة قَالَ: لا ضمان عليه ويرد عليه عشر الأجر.

1199. ولو أن رجلًا استأجر شاة ليرضع جديًا أو ضبيًا أبو فإنه لا يجوز لأن اللبن له قيمة.

1200. ولو أن رجلًا دفع ثوبًا إلى خياط يخيطه بدرهم فخاطه ثم جاء رجل ففقته فلا أجر للخياط ولا يجبر على أن يعيد عمله، وإن كان هو الذي فتقه فإنه يجبر على أن يعيده. وكذلك الاسكاف والملاح.

1201. رجل استأجر بعيرًا إلى مكة فهذا على الذهاب وأما العارية فعلى الذهاب والمجيء لأن على المستعير رد ما يستعير.

1202. ولو أن رجلًا أضل شيئًا فقَالَ: من دلني عليه فله كذا، فدله عليه إنسان فلا شيء له. ولو قَالَ: لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا فمشى معه فدله عليه فله أجر مثله، وإن دله على غير أن يمشى معه فلا أجر له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت