فهرس الكتاب

الصفحة 460 من 545

1952. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فقَالَ: المضارب لم تدفع إلي شيئًا ثم قَالَ: بلى قد دفعت إلي، ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على المضاربة. وإن ضاعت قبل أن يشتري فهو ضامن والقياس في هذا أنه ضامن على كل حال حين جحد وكان الشراء، ولكن استحسن إذا جحد ثم أقر ثم اشترى فإنه برئ من الضمان.

1953. ولو جحده ثم اشترى ثم اقر بعد الشراء فهو ضامن، والمتاع له. وكذلك لو وكله بشراء عبد بعينه فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أقر فإن العبد للآمر لأن هذا شيء بعينه.

1954. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ولو دفع إليه عبدًا ليبيعه فجحده ثم اقر به وباعه فالبيع جائز وهو برئ من ضمانه. قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ: وينبغي في قياس قوله أنه إذا باعه ثم اقر فهو جائز أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت