فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 545

تقتل.

1433. ولو أن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة، فوليت المرأة القتال، فقتلت وأخذت مالًا ولم يفعل ذلك الرجال، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين ولا أقتل المرأة.

1434. وقَالَ مُحَمَّدٌ: اقتل المرأة بالقتال وأضمنها المال، ولا أقتل الرجال، ولكن أضربهم وأحبسهم.

1435. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا يقطع إنسان في أقل من عشرة دراهم جياد تروج بين الناس، وكذلك قَالَ مُحَمَّدٌ: وزفر. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقطع إذا كان رائجًا. وروى عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمد.

1436. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو سرق دينارًا لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع، إنما القطع على عشرة دراهم.

1437. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: وإن سرق أحد عشر درهمًا لا رتوج بين الناس فإن كانت تساوي عشرة جيادًا قطع وإلا فلا.

1438. ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساوي عشرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت