فباعه من المضار فالبيع جائز، وقَالَ زُفَرُ البيع باطل لأن المال له، وللمضارب حق وبيع الحق لا يجوز.
1946. وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن يبيع ويشتري جاز. وقَالَ زُفَرُ صار نقضًا للمضاربة.
1947. ولو أمره بأن يشتري شيئًا أو دفع إليه شيئًا ليبيعه جاز في قولهم جميعًا.
1948. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة عشرة دراهم فإن هذه مضاربة فاسدة، فإن ضاع المال ضمن المضارب من قبل أنه أجير وله أجر مثله فيما عمل.
1949. قَالَ الْفَقِيْهُ: وقد ذكر في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه، ولم يذكر اختلافًا، وذكر هاهنا أنه يضمن. قَالَ: وهذا بمنزلة رجل دفعت له ثوبًا ليبيعه لي فما زاد على كذا فله نصف ذلك فهذه إجارة فاسدة.
1950. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: فإن ربح فيه درهمًا فله أجر مثله ولا أجاوز به نصف الربح، وإن لم يربح شيئًا فلا أجر له.
1951. وقَالَ مُحَمَّدٌ: أما أنا فأعطيه أجر مثله بالغًا ما بلغ ربح شيئًا أو لم يربح، وإن هلك الثوب فهو ضامن.