1250. وإذا وكل رجل رجلًا بأن يشتري له شيئًا فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الآخر، ففي القياس الشراء للوكيل وفي الاستحسان الشراء للآخر، وأخذ زفر فيه بالقياس.
1251. ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: له رجل خذ عبدي هذا فبعه، وبعه بالنقد فله أن يبيعه بالنسيئة، وكذلك لو قَالَ: بعه وبعه من فلان فله أن يبيعه من غيره، ألا ترى أنه لو دفع إلى رجل مضاربة فقَالَ: له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البر فله أن يشتري غير البر لأن هذا الكلام مشورة منه.
1252. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لآخر: أنت وكيلي في اقتضاء ديوني ووكل من شئت فوكل الوكيل رجلًا كان له أن يخرج الذي وكله. لو قَالَ: له: أنت وكيلي في اقتضاء ديني ووكل فلانًا بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني لأنه بمنزلة الرسول.
1253. ولو قَالَ: له وكل فلانًا إن شئت فوكله فللوكيل أن يخرجه.
توكيل الوكيل بأن يوكل من يشتري منه الموكل
1254. ولو أن رجلًا قَالَ: لآخر: وكل فلانًا بأن يشتري لي منك ما بدا لك كان جائزًا.
1255. ولو قَالَ: وكل من شئت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك.
1256. عن محمد في رجلين لكل واحد منهما عبد، وكلا رجلًا واحدًا،