فهرس الكتاب

الصفحة 455 من 545

1928. هشام عن محمد قَالَ: سألت محمدًا عن قصارين شريكين دفعت إلى أحدهما ثوبًا فقصره فأعطيت الأجرة الشريك الآخر قَالَ: يبرأ، وكذلك جميع العمال بأيديهم وأخبرني أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: إذا دفع الرجل إلى أحد الشريكين عملًا فله أن يأخذ الشريك الآخر بمنزلة المتفاوضين، وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك أبو يوسف ومحمد.

1929. هشام عن محمد في الشريك المفاوض إذا قَالَ: أحدهما لصاحبه أني أريد أن اشتري هذه الجارية لنفسي خاصة، وسكت شريكه فلم يقل شيئًا فإنه لا يجوز ما لم يقل نعم، ولا يشبه هذا قول الرجل الآخر: اشتر لي جارية بكذا فقبل ثم جاء الوكيل إلى الموكل فقَالَ: أريد أن اشتري الجارية لنفسي، فسكت الموكل ثم اشتراها الوكيل يكون لنفسه.

1930. وروى الحسن بن مالك أن قول أبي يوسف أن القصارين والخياطين؟ قَالَ: هما في معنى المتفاوضين فيما يتقبلان، ويؤخذ كل واحد بما يلزم صاحبه من العمل والغرم، وأما أجر الأجير أو ثمن الأشنان أو الصابون فهو على المشتري ويرجع على صاحبه.

1931. ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر كيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فتقبلوا طعامًا فمرض رجل منهم وعمل الرجلان قَالَ: فالأجر بينهما أثلاثًا.

1932. ولو قضاه بمحضر منه بعد أن تقبلوا وعمل اثنان فلهما ثلثا الأجر ولا شيء للثالث وهما متطوعان في ثلث العمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت