فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 545

1506. قَالَ مُحَمَّدٌ: ولو أن رجلين شهدا على رجل أنه قَالَ: متى ما مست جسدكما فغلامي حر، وشهدا أنه قد مس جسدهما، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما، ولو شهدا أنه قَالَ: متى ما مست ثيابكما فغلامه حر فشهدوا أنه قد مس ثيابهما قَالَ مُحَمَّدٌ: شهادتهما جائزة ويعتق الغلام.

1507. ولو باع رجلان عبدًا وقبض المشتري ثم شهد البائعان أن المشتري أعتقه فشهادتهما باطلة لأنهما يريدان أن يبرآ أنفسهما من العهدة.

1508. ولو أن ثلاثة اقتسموا دارًا ثم شهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه من فلان فشهادتهما باطلة لأنه لو وجد بنصيبه عيبًا كان له أن ينقض القسمة.

1509. ولو لم يقتسموه فشهد الاثنان أن الثالث باع نصيبه فإن سلما الشفعة جازت شهادتهما.

1510. ولو أن شاهدين شهدا عند رجل أن هذا الرجل عدل وهو لا يعرفه جاز له أن يعدله ولا يخبر بما سمع.

1511. وإذا كان عند رجل شهادة والشاهد ممن لا يرى أن تلك الشهادة تقطع شيئًا والقاضي ممن يقضى بتلك الشهادة: قَالَ مُحَمَّدٌ: إن شهد بها فلا بأس، وترك الشهادة أحب إلي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت