سنة لا يغلى قَالَ:
لا بأس بشربه إذا لم يسكر. عن خلف بن أيوب قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن ذلك فقَالَ: لا بأس به.
1855. وقَالَ: هشام في الأنبذة شربها سنة إذا اقتصد فيها وتركها مرؤة.
بيع العصير ممن يصنعه خمرًا
1856. وقَالَ: هشام: قول أبي حنيفة: لا بأس ببيع العصير ممن يصنعه خمرًا يعني لا بأس ببيعها من المجوسي.
عصير لا يصير خلًا إلا إذا صار خمرًا
1857. وقَالَ: خلف بن أبي أيوب: سألت أسد بن عمرو عن رجل يريد أن يتخذ العصير خلًا وهو لا يصير خلًا حتى يصير خمرًا هل به بأس أن يدعه حتى يصير خمرًا؟ قَالَ: إن صار خمرًا من غير أن يتعمده ثم خلله فلا بأس به. قَالَ: خلف وسألت عنه الحسن بن زياد فقَالَ: لا بأس أن يتخذه خمرًا إذا كان يريد أن يتخذه خلًا.
1858. هشام قَالَ: سألت محمد بن الحسن عن من شق زق لمسلم زقا فيه خمر من هؤلاء الفساق الذين يحملونها أو صب خمرها فأخبرني أن أبا يوسف قَالَ: لا يضمن ما شق من الزق ولا الخمر.