1489. هشام عن محمد في رجل تحته أمة فأعتقت فشهد عليها شاهدان فقَالَ: أحدهما: أشهد أنك طلقتها وهي أمة ثلاثًا وشهد الآخر أن طلقها بعد ما أعتقت ثلاثًا قَالَ: هما تطليقتان ويملك الرجعة لأن الثلاث التي شهدوا في حال الرق واحد منها ليست بشيء.
1490. ولو شهد شاهدان أن فلانًا طلق امرأته ثلاثًا البتة وشهد آخران أنه طلقها اثنتين البتة فهي تطليقتان ويملك الرجعة لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في الثلاث.
1491. نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء مسلم ونصراني ادعى كل واحد منهما ألف درهم وأقام كل واحد شاهدين نصرانيين، فإن الألف كلها للمسلم منها في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الألف بينهما نصفان. هشام قَالَ: هذا قوله الآخر، كان قول أبي يوسف مثل قول أبي حنيفة ثم رجع إلى هذا القول، وقَالَ: هو بينهما نصفان.
1492. ولو كان النصراني حيًا وفي يديه عبد ادعاه مسلم ونصراني، واقام كل واحد منهما شاهدين نصرانيين فهو للمسلم منهما.
1493. قَالَ مُحَمَّدٌ: وهو قول أبي يوسف أيضًا لأن هذا شيء بعينه، والشهادة على حي، وإنما قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ذلك في الموت.