فهرس الكتاب

الصفحة 403 من 545

شاء. وقَالَ مُحَمَّدٌ: البيع باطل لأنه لعله يضر بالبائع.

1683. ولو أن رجلًا ادعى في بستان رجل مجرى ماء ما في نهر فأقام المدعى البينة أنه كان أمس الماء جاريًا فيه إلى بستانه فإنه في قول أبي يوسف يعيد الماء في النهر، وأما في قول أبي حنيفة ومحمد لا يعاد فيه الماء إلا أن يشهدوا على إقرار المدعى قبله.

1684. هشام عن محمد في أرض ميتة حاز منها قوم نحو مائة جريب، وبنوا لها حائطًا، ثم نصبوا عليها دربًا، ثم بنوا بعد ذلك دربًا، ثم بنوا بعد ذلك دورًا، ورفعوا للدور سكة إلى فم الدرب مما يلي الطريق الأعظم، هل لهم أن يمنعوهم من الدرب؟ قَالَ: لا، لأنها صارت لهم.

1685. قلت: فإن لم يكن الأمر هكذا ولكن عمدوا إلى هذه الأرض الموات فبنوا فيها دورًا ورفعوا فيها السكة غير نافذة هل لهم أن يدربوا إلى فم السكة؟. قَالَ: لا، لأن السكة على ما كانت فليس لهم أن يدربوا. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت