الرابع، كان شريكًا في النصيبين جميعًا.
1279. وإن اشترى بيتًا شائعًا من دار والدار كلها لرجل فجاء جار الدار لزيقها وليس بلزيق البيت فله أن يأخذ، فإن سلم ثم باع المشتري البيت فلا شفعة له.
1280. ولو أن رجلًا اشترى دارين في موضعين مختلفين في عقد واحد وشفعيهما واحد فله أن يأخذ أحدهما في قول زفر والحسن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ليس له ذلك وله أن يأخذهما أو يتركهما وهو قول أبي حنيفة. وكذلك لو كانت إحداهما بالشام والأخرى بالعراق.
1281. ولو أخبر الشفيع أنه اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم بعد ما سلم، في قول زفر له أن يأخذ بالشفعة لأن هذا الثمن غير الذي سلم. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ جاز التسليم لأنها كشيء واحد، ألا ترى أنه يضم بعضها إلى بعض في باب الزكاة، وهو قول أبي حنيفة.
1282. ولو أن رجلًا ساكنًا في دار فبيعت دار بجانبها فأراد الشفعة فقَالَ: المشتري: إنك ساكن ولا ملك لك، فالقول قول الساكن في قول زفر لأنها له تورث منه وتنفذ منه وصاياه لو مات.
1283. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ومحمد: القول قول المشتري وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن اقر المشتري أنها في يدي الشفيع أو قامت البينة أنها في يدي الشفيع فله الشفعة، وإن أنكر أنها في يديه ولا بينة له فلا شفعة له.
1284. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى دارًا نسيئة