فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 545

774.ولو اشترى جارية على أنها بالخيار ثلاثًا فنقده الثمن أو قبضها لم يبطل بذلك خياره.

775.ولو اشتراها ولم يرها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤية، وكذلك في خيار العيب.

776.ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا كان المشتري بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها وقَالَ: لم يكن لشهوة فأراد ردها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد ردها ثم قَالَ: لم يكن لشهوة لم يصدق.

777.ولو أن رجلًا اشترى عدل بر بعبد بعينه على أنه بالخيار في العدل ثلاثة أيام جاز وله الخيار في العدل، ولا خيار له في العبد في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له الخيار فيهما جميعًا. وهكذا قَالَ مُحَمَّدٌ: في المبسوط.

778.بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها بمشط أو دهن أو لبس لا يكون اختيارًا، ولو سقاها شربة من دواء كان هذا اختيارًا.

779.وإن كان الخيار في ثوب فلبس ليستدفئ به فهذا رضاء.

780.وحجامه الخادم إذا أمره رضاء. وكذلك الختان وفصد العروق وبط القرحة. وأما الأخذ من الشعر فليس برضاء. وإن قصر حافر الدابة أو أخذ من العرق فليس برضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت