فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 545

2170 وأن خرب ما حوله ثم جاء صاحبها فله أن يأخذ بالقيمة. وهذا قول محمد. وأما في قول أبي يوسف: لا يصير ملكًا أبدا.

2171. ولو وقع العبد في سهم رجل فرهنه، ثم جاء صاحبه فليس له أن يأخذ، فإن قَالَ: أنا اقضي الدين وأفتكه فله ذلك وهو متطوع.

المشتري يرهن العين أو يؤجرها ثم يجد عيبًا

2172. ولو آجره ثم جاء صاحبه فله أن ينقض الإجارة ويرده بالعيب.

2173. ولو اشترى عبدًا شراء صحيحًا، فرهن أو أجر ثم وجد به عيبًا فإنه لا يرده في الرهن حتى يفتكه فيقض دينه وفي الإجارة له أن ينقض الإجارة ويرد بالعيب.

2174. ولو وقع في سهمه بعير فجعله بدنة فجاء صاحبه فله أن يأخذه. قَالَ الْفَقِيْهُ: هذا قول أبي حنيفة وهو قول محمد، وأما في قول أبي يوسف فليس له أن يأخذه كما قَالَ: في الهبة إذا أتخذه بدنة فليس للواهب أن يرجع فيه.

دابة في سهمه جعلها وقفًا

2175. ولو كانت دابة فجعلها وقفًا في سبيل الله ثم جاء صاحبها فليس له أن يرجع.

2176. ولو حبس الفرس في سبيل الله عشرين ثم مردود على صاحبه كان هذا باطلًا لأن هذا خلاف الصدقات التي جاءت بها الآثار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت