فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 545

ولو قَالَ: هو حر فليس بشيء.

504.عن محمد في امرأة قَالَت لزوجها: طلقني ثلاثًا. فقَالَ: لها: أنت طالق. أو قَالَ: فأنت طلقني، فهي واحدة لأنه ليس بجواب. وإن قَالَ: طلقتك فهي ثلاث. وإن أراد في المسألة الأولى ثلاثًا قَالَ: استحسن وأجعله ثلاثًا.

505.وعن أبي يوسف في رجل قَالَ: امرأتي طالق ولها علي ألف درهم، وله امرأة معروفة فإن قَالَ: لي امرأة أخرى ولم أعن هذه. قَالَ: لا يصدق في الطلاق والمال يلزمه.

506.ولو قَالَ: امرأتي طالق، ولامرأتي علي ألف درهم ثم قَالَ: لي امرأة أخرى فإنه يقبل قوله في المال ولا يقبل في الطلاق. وأخذنا في المال بالقياس وفي الطلاق بالاستحسان.

507.هشام عن محمد في رجل أكره على شرب مسكر حتى ذهب عقله فطلق امرأته وأعتق عبده فإن ذلك يقع لأنه وإن أكره عليه فقد ذهب عقله بشربه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت