فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 545

جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ

39.وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.

40.وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها

41.وروى عن محمد في كتاب"البيوع"عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.

42.إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت