جلد الفيل وعظمه وجلد الكلب الخ
39.وعن محمد بن الحسن قَالَ: الفيل لا تقع عليه الذكاة فإذا دبغ جلده لم يطهر.
40.وروى عنه أنه قَالَ: عظام الفيل نجس لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها
41.وروى عن محمد في كتاب"البيوع"عن أبي حنيفة قَالَ: لا بأس ببيع عظام الفيل وغيره من الميتة، وكذلك جلدها إذا دبغ.
42.إبراهيم بن رستم عن محمد في امرأة صلت وفي عنقها قلادة وفيها