فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 545

1955. هشام قَالَ: قلت لأبي يوسف: نهر بين قوم أذنوا كلهم لرجل يسقى الماء إلا رجل منهم لم يأذن له أو في أصحاب النهر صبي؟ قَالَ: لا يسعه أن يسقى حتى يأذنوا كلهم.

1956. قلت: فإن أراد أن يسقى البستان بالقصاع أو بالغرب دالية يعني حبًا أو بالروايا؟ قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له ذلك، ولهم أن يمنعوه من ذلك.

1957. وروى عن أبي القاسم الصفار أنه كان يكره أن يملأ الحب من نهر لا يملكه، وإنما رخص في الشرب. وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني لا يرى به بأسًا. وبه نأخذ.

1958. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمدًا عن ساقية لقوم تمر في بستان رجل هل يسع صاحب البستان أن يعرش على حافتيها؟ قَالَ: نعم.

1959. ولو أن نهرًا بين رجلين أراد أن يسقى هذا يومًا وهذا يومًا جاز.

1960. ولو كان لكل واحد منهما شرب في نهر فاصطلحا على أن يسقى هذا من نهره وهذا من نهره فإن هذا لا يستقيم لأن هذا بيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت