فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 545

وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن أجاز أورد لا تجب القصاص وتجب الدية، وهو قول زفر.

قطع الإصبع خطأ والكف عمدًا

1362. رجل قطع إصبع رجل خطأ، فجاء آخر فقطع كفه عمدًا، فمان منهما، فإن في قول زفر لا يجب القصاص، وعلى كل واحد نصف الدية. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يقتص من الذي قطع الكف وعلى عاقلة قاطع الإصبع دية الإصبع.

1363. رجل وجب على رجل قصاص فيما دون النفس جاز، وإذا استأجر على النفس فإنه لا يجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز فيهما جميعًا.

1364. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب"الرقيات": لو أن رجلًا ضرب رجلًا بسيف بغمده فخرق السيف الغمد فقتله، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لا قود عليه، وفي قولي إذا كان الغمد يقتل لو ضرب به وحده قتل.

1365. وإذا مر رجل بنائم فعثر برجله فدق ساقه ثم وقع عليه فاعورت عيناه، ثم مات الواقع، قَالَ مُحَمَّدٌ: على الواقع أرش رجل النائم وليس عليه في العين شيء، وعلى عاقلة النائم دية الواقع.

1366. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هكذا وقَالَ: لو ماتا جميعًا كان على النائم دية الواقع على عاقلته وعلى الواقع نصف دية النائم.

1367. ولو أن رجلًا طعن رجلًا في أذنه فخرجت من الأخرى، قَالَ مُحَمَّدٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت