فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 545

1935. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: المضاربة بالفلوس جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا تجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب"الرقيات": لا تجوز المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد.

1936. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال.

1937. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت