فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 545

83.وعن نصير بن يحيى قَالَ: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل؟ قَالَ: إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز، وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز، وهو قول أبي حنيفة، قَالَ: الحسن أما أنا فأقول لا يجزيه شيء من ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت