فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 545

نفقتهم، وإن لم تحسب من النفقة عليهم جاز.

203.وروى هشام عن محمد قَالَ: كان أَبُوْحَنِيْفَةَ يقول: لا يعطى ولد من كان موسرًا إذا كان صغيرًا، فأما من كان ولده قد أدرك من الرجال والنساء، فإن كانوا زمني فإنهم يعطون وإن كان الأب؟ يجبر على نفقتهم

204.وكذلك إذا كان الابن موسرًا والأب محتاجًا فإنه يعطى الأب.

205.وكذلك يجوز الدفع إلى المرأة المعسرة وزوجها موسر لأن ولده الصغر كبعضية يضحى عنهم ويؤدّى عنهم صدقة الفطر.

206.وقَالَ: هلال بن يحيى في كتاب الوقف: كل من كانت نفقته واجبة بالاتفاق على إنسان موسر لا يجوز أن يدفع إليه الزكاة، ومن كان وجوب نفقته على الاختلاف يجوز أن يتصدق عليه.

207.وروى هشام عن أبي يوسف في رجل يعول يتيمًا فجعل يكسوه ويطعمه ويده مع يده، وجعل ما يأكل عنده ويكسوه من زكاة ماله، قَالَ: يجوز وقَالَ مُحَمَّد: ٌ يجزيه في الكسوة ولا يجزيه في الإطعام إلا ما يدفع إليه بيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت