فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 545

823.بشر عن أبي يوسف في رجل باع دارًا بكل حق هو لها، وفيها رحا من رحاء الإبل، قَالَ: لا يكون له الرحا ولا متاعها، ولا رحا اليد، وليس هذا من حقوق الدار.

824.ولو كانت ضيعة فيها رحاء ماء فاشترط بكل حق هو لها فالرحاء للمشتري ومتاعها لأن هذا من عمارة الضيعة وصلاحها، وفي الدار من خراب الدار.

825.وتخاتج الحانوت للمشتري والإقفال للبائع، والإغلاق وكور الحداد للمشتري وكروة الصياغة للبائع لأنه على عود، وليس في البناء، وزق الحداد الذي ينفخ فيه للبائع، وقدر الصباغين وأجاجين القصارين للبائع، وليس هذا من حقوق الدار وإنما هي للعمال، وقدر الحمام للمشتري والبكرة والدلو التي في الحمام للبائع، ومقلاة السواقين إذا كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء.

826.ابن سماعة عن محمد في زقاق نافذ اشترى رجل الدار القصوى في ذلك الزقاق وفي ظهرها طريق نافذ فأراد أن يهدمها ويجعلها طريقًا نافذًا فليس له ذلك، وإن اتخذها خانًا ينزله الناس وجعل له بابين فله أن ينزلها من شاء وليس لهم أن يتخذوها طريقًا يمرون فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت