فهرس الكتاب

الصفحة 506 من 545

2220. وجاءت به الآثار وهو ما روى في الخبر أن رجلًا اشترى صاعًا من تمر بصاعين فقَالَ: له النبي ـ عليه السلام ـ: هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرًا.

2221. ولو أن رجلًا أراد أن يشتري من رجل دارًا ولا يأمن المشتري أن البائع قد ألجأها إلى غيره، فأراد حيلة أن لا يكون معه خصومة فإنه يكتب الشراء باسم رجل غريب ويقر له الغريب بالدار بحضرة الشهود ويسلمها إليه ويشهد في السر أنه اشتراها بأمره وبماله فلا يكون بينهما خصومة في قول أبي حنيفة.

2222. ولو أن رجلًا أراد أن يشتري إناء ذهب أو دنانير بألف درهم وليس معه إلا خمسمائة فأراد أن يتفرقا ولا يبطل فإنه ينقده الخمسمائة ثم يستقرضها فينقدها إياه ثم يتفرقان ولا يفسد البيع.

2223. ولو أن رجلًا باع ضيعة لم يرها المشتري فأراد البائع أن لا يرد عليه المشتري بخيار الرؤية فإن يبيعها منه مع ثوب ويقر المشتري قبل الشراء أن الثوب لفلان فإذا اشترى الضيعة مع الثوب فإن المقر له يأخذ الثوب وبطل خياره في الضيعة.

الحيلة في جعل مال المضاربة مضمونًا

2224. وإذا أراد الرجل أن يدفع المال مضاربة ويكون المال مضمونًا عليه والربح بينهما فإن رب المال يقرضه المال إلا درهمًا ثم يشاركه بالدرهم الباقي على أن يعملا ثم عمل أحدهما فإنه يجوز والربح على ما اشترطا.

الحيلة في إثبات كون الدين مؤجلًا

2225. ولو أن رجلًا عليه مال مؤجل، فادعى عليه الطالب حالًا، وقدمه إلى القاضي، ويخاف المطلوب لو أنه قَالَ: علي دين مؤجل فإنه لا يصدق على الأجل حيلة: أن يقول الحاكم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت