979.بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يكلم فلانًا جمعة ولا نية له فهذا على أيام الجمعة. وكذلك جمعتين وثلاث جمع.
980.وإن نوى يوم الجمعة خاصة يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يديّن في القضاء.
981.ولو حلف لا يكلمه الجمع فهذا على جمع الأبد خاصة دون الأيام التي منها.
982.وإذا قَالَ: لأهجرنك مليا، فهذا على شهر لأن تفسيره طويلًا، فإن قَالَ: عنيت دون ذلك لا يصدق في القضاء.
العمر وعُمْرًا
983.ولو قَالَ: لا أكلمه عمرًا فهو مثل الزمان والحين، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في كتاب الأيمان، وقَالَ: في كتاب الصوم أنه لو قَالَ: العُمْر يقع على الأبد، ولو قَالَ: عمرًا يقع على يوم واحد.
984.إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف فقَالَ: