فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 545

2244. ولو أن رجلًا أتهم امرأة بأنها قد رفعت من ماله شيئًا فقَالَ: لها: أن صدقتني وإلا فأنت طالق ثلاث والزوج لا يعلم باليقين أنها قد رفعت أم لا، ولا يتبين له صدق مقَالَ: ها. فالحيلة له أن يسأل المرأة مرتين بأنك قد رفعت أم لا؟ فتقول المرأة مرة قد رفعت وتقول مرة لم أرفع فتكون المرأة صادقة في أحد القولين ولا شك فلا يقع طلاقه عليها.

2245. رجل باع جارية بالبراءة من كل عيب جاز.

وفي قول ابن أبي ليلى لا يجوز إلا أن يسمى العيوب؟ فإن خاف البائع أن يرفع إلى قاض يرى قول ابن أبي ليلى فيبطل شرطه فينبغي أن يقول: سميت لك العيوب وأبرأتني من كل عيب فيجوز بالاتفاق. فإن خاف أن يخاصمه المشتري حتى يقول: أن خاصمتك في عيبها فهو حر فلا يبقى له خصومة.

الحيلة في جعل الوقف ملزمًا

2246. ولو أن رجلًا وقف أرضًا أو دارًا فخاف أن يبطلها قاض يرى قول أبي حنيفة فيقر في صك الوقف أني قد رفعته إلى قاض من القضاة فأمضى الوقف فإنه يصير جائزًا بالاتفاق ولم يكن لآخر أن يبطلها.

2247. ولو أن رجلًا قَالَ: أن فعلت كذا وإلا فجميع مالي صدقة في المساكين ولا بد من فعله فأراد أن لا يلزمه النذر فالحيلة أن يبيع ماله من رجل بثوب لم يره ويقبض الثوب في منديل ثم يفعل ذلك الفعل ويحنث ثم يرى الثوب ويرده بخيار الرؤية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت