فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 545

ولو قَالَ: لا خيار له في رمضان فالبيع فاسد. وكذا لو كان الخيار للبائع.

768.ابن سماعة في رجل باع عبدًا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام، ثم أن البائع أخذه منه بالألف مائة دينار كان هذا إجازة منه للبيع، لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه، ولأنه تصرف في ثمنه فبطل خياره، لأن هذه الألف قصاص من الألف التي على البائع.

769.ولو أن رجلًا اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال ووزنها على المشتري فوجد في بطنها حجرًا يزن ثلاثة أرطال فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وإن شواها قبل أن يعلمها فإني أقومها عشرة أرطال وأقومها سبعة أرطال فيرجع بحصته ما بينهما.

770.وإن وجد في بطنها شيئًا مما يأكل السمك فلا خيار له.

771.ولو وجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع لأن هذا ليس مما يأكله السمك.

نقص مخزن الغلة المبيعة جزافًا

772.ابن رستم عن محمد في رجل باع من رجل بيتًا من برّ فإذا فيه دكان عظيم، أو بئراُ من حنطة على أنها كذا ذراعًا فإذا هي أقل فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك.

773.وإن اشترى طعامًا في جب فإذا نصفه تبن قَالَ: يأخذه بنصف الثمن لأن الجب وعاء يكال به، والبيت والبئر لا يكال بهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت