فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 545

قلت فما فرق بينهما؟ قَالَ: لأنه يكره لحم بلحم، زيادة الثوب لا بأس به

1741. رجل دفع ثوبين إلى رجل فقَالَ: أيهما شئت فهو لك، والآخر لابنك فلان وهو صغير. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن بين الموهوب له الذي له من الذي لابنه قبل أن يفترقا وإلا فالهبة باطل إن افترقا قبل أن يبين.

1742. ولو وهب رجل لآخر غلامًا على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن اختار الهبة قبل أن يفترقا جازت الهبة وإلا فهي باطل.

1743. رجل تصدق على ابنه الصغير بدار والأب ساكنها، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا يجوز حتى يفرغها فيتصدق بها وهي فارغة وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي"الْأَمَالِيْ": الصدقة جائزة وإن كان الأب ساكنها.

1744. وقَالَ مُحَمَّدٌ: إذا قَالَ: الرجل لرجل تصدقت عليك بهذه الدار، غنيًا كان المتصدق عليه أو فقيرًا ودفعها إليه فذلك جائز، ولا سبيل له على الرجوع بوجه من الوجوه لأنه لا تكون الصدقة كالهبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت