فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 545

جعل الخمسمائة قصاصًا بها فإن شريكه لشركه.

استأجر بحصته من الدين شيئًا

1924. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن تزوجها على حصته من الألف، لا يشركه، وإذا استأجر بها شيئًا، فإنه يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة لأن الإجارة بمنزلة الشراء، ألا ترى أنه لو استأجر بعبد لا يجوز قبل القبض.

1925. وقَالَ مُحَمَّدٌ: ليست الإجارة هاهنا بمنزلة البيع، ألا ترى أن مريضًا لو استأجر أجيرًا ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه، ولو اشترى شيئًا ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه.

مفاوض اشترى عبدًا

1926. ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى من رجل عبدًا بألف درهم، فلم يقبضه حتى لقيه صاحبه فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أم لم يعرف.

1927. هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قَالَ: أحدهما لشريكه: لا تبع هذه الجارية، فباعها قَالَ: بيعه جائز وكذلك لو قَالَ: لا تشتر هذه الجارية فاشتراها جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت