وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن العبد بينهما نصفان وسوى بين الحياة والموت.
1494. هشام عن محمد في شاهدين كافرين شهدا على كافر فعدلا فلما توجه القضاء أسلم قبل أن يقضى عليه ثم أسلم الشاهدان.
1495. قَالَ مُحَمَّدٌ: أسأل الشاهدين أن يعيدوا الشهادة عليه. قلت: أفنسأل تعديلها؟ قَالَ: لا، لأنهما عدلا في الشرك وهما عدلان بعد السلام.
1496. قلت فمسألة الكافر من يسأل عنها المسلمون أم الكافرون؟ قَالَ: يسأل المسلمون. قلت فإن لم يعرفها المسلمون؟ قَالَ: يسأل المسلمون عن المشركين، ثم يسأل أولئك عن الشهود.
1497. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل استأجر رجلًا يومًا واحدًا فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه لا يجوز؟ قَالَ: القياس أن لا يقبل.
1498. ولو كان أجيرًا خاصًا مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل قَالَ: أبطلها بمنزلة رجل شهد لامرأته ثم طلقها.