2240. ولو أن رجلًا حلف لا يصوم هذا الشهر يعني شهر رمضان بثلاث تطليقات فأراد أن لا يحنث فالحيلة أن يسافر ويفطر.
حلف ليعطين فلانًا حقه ولا يتهيأ له
2241. رجل حلف ليعطين فلانًا حقه رأس الشهر ولا يتهيأ له ذلك، فالحيلة أن يبيع منه شيئًا بحقه ثم يشتريه فلا يحنث.
2242. ولو أن رجلًا في يده عشر جوزات أو عشر ثمرات وعشر سكرات فوضع خمسة في يدي جاريته وقَالَ: أن أكلت هذه الخمسة وإلا فأنت حرة، ودفع الخمسة الباقية إلى امرأته، وقَالَ: لها: أن أكلت هذه الخمسة وإلا فأنت فأنت طالق ثلاثًا، فلم تأكل واحدة حتى اختلطت كلها ببعضها ولا يعرف بعضها من بعض. فالحيلة فيه أن يبيع الجارية ممن يثق به ثم يأمر المرأة بأكلها ثم يشتري الجارية فلا تعتق.
2243. ولو أن رجلًا رأي في يدي امرأته دراهم وقد أنفقتها أو هلكت الدراهم فقَالَ: لها الزوج: أن أخبرتني كم كان عدد تلك الدراهم وإلا فأنت طالقة، والمرأة لا تعلم كم كان عددها فالحيلة له في ذلك أن ينظر فإن علمت أن تلك الدراهم لم تكن أقل من عشرة فإنه تقول: كانت عشرة كانت أحد عشر كانت اثني عشر فلا تزال تذكر حتى تنتهي إلى العدد الذي يعلم أنها لم تكن أكثر من ذلك ولا تطلق امرأته.