فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 545

فرمى رجل بالمنجنيق فأصاب حائط الحصن ثم رجع فأصاب إنسانًا وهو وارثه قَالَ: لا يرثه وعليه الدية والكفارة.

1342. ولو وقع في الحصن فأصابه وهو كان في الحصن فلا شيء عليه لأنه قد أبيح له من في الحصن، ومن في صف المشركين، إلا أنه لا يتعمده.

1343. ولو أن رجلاَ ضرب رجلًا فسقط ميتًا، وكان مع المقتول مال فتوى المال، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن القاتل المال الذي مع المضروب لأنه هو الذي استهلكه وكذلك ثيابه التي عليه.

1344. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا تعمدتُ شيئًا من إنسان فأصبت منه شيئًا سوى ما تعمدت فهو عمد وإن أصبت غيره فهو خطأ. وتفسير ذلك: لو أن رجلًا تعمد يد رجل أن يضربه بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. ولو أراد يَدَ رجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ.

1345. ولو رمى قلنسوة رجل على رأسه فأصاب الرجل فإن هذا خطأ.

1346. ولو رمى رجلًا فأصاب حائطًا ثم رجع السهم فأصابه فهو خطأ.

1347. ولو رمى طائرًا فأصاب حائطًا فرجع فأصاب الطائر فإنه لا يؤكل.

1348. ولو أن رجلًا لوى ثوبًا فضرب به رأس إنسان فشجه موضحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت