بها إلى بلد آخر فقَالَ: أحدهما لصاحب السفينة: آجرني نصف سفينتك احمل فيها حصتي من هذا الطعام وحصتك منه في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لو أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحاء.
1182. ولو قَالَ: استأجر منك عبدك يحمل هذا الطعام، لأن ذلك بينه وبين صاحبه يعني الطعام، والعبد لواحد لم يجز. وكذلك لو استأجره للحفظ، وكذلك الدابة. قَالَ مُحَمَّدٌ: كا شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما يكون عملًا فإنه لا يجوز، وإن عمله فلا أجر له. وكل شيء ليس يكون بعمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جائز مثل الجوالق. قَالَ الْفَقِيْهُ: وهذا القول خلاف رواية المبسوط. وقد قَالَ: وا في كتاب المضاربة أنه لو استأجر صاحبه بيتًا أو حانوتًا فلا يجب الأجر.
1183. ابن رستم عن محمد قَالَ: لو أجر دابة فلما انقضت الإجارة جعل يسوقها ليردها فهلكت فلا ضمان عليه. ولو بلغه أن صاحبه في بلد آخر فساقها فهو ضامن، وإنما عليه أن يردها إلى موضعها الذي استأجرها.
أجرة القصار الذي جحد الثوب ثم اقر به الخ
1184. ولو أن رجلًا دفع إلى قصّار ثوبًا ليقصره بأجر معلوم فجحد