556.بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لامرأته وهي حائض. إذا حضت فأنت طالق فهذا على حيضة مستقبلة سوى هذه، يعني أن الطلاق لا يقع ما لم تطهر من هذه الحيضة ثم تحيض مرة أخرى.
557.ولو قَالَ: لها: إذا حضت غدًا فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهذا على الحيضة إن دامت بها إلى أن ينشق الفجر من الغد طلقت.
558.وكذلك مريض قَالَ: إذا مرضت فامرأتي طالق. فهذا على مرض مستقبل. فإن قَالَ: إن مرضت غدًا فهذا على أن يثبت إلى أن ينشق الفجر.
559.ولو أن صحيحًا قَالَ: إن صححت فامرأتي طالق وقع الطلاق حين سكت ولا يشبه هذا الأول. وهكذا كبصير قَالَ: إن بصرت فامرأتي طالق. وكذلك القائم والقاعد إذا قَالَ: إن قمت أو قعدت وكذلك لو قَالَ: لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق عبده حين سكت.
560.ذكر أبو يوسف في الامالي عن أبي حنيفة في رجل قَالَ لامرأته: إن أحببتني فأنت طالق وهذه معك، يعني له امرأة أخرى خاطب لها، فقَالَت: إني أحبك وقع الطلاق، ولا يشبه هذا الحيض، ألا ترى أنه لو قَالَ: