فهرس الكتاب

الصفحة 172 من 545

از زنى هشتئ. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ إن نوى طلاقًا يكون تطليقة بائنة وإن لم ينو الطلاق لا يكون طلاقًا. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إن قَالَ: هشتئ، فهو كما قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ وإن قَالَ: از زنى هشتئ تقع تطليقة بائنة وإن لم ينو.

وقَالَ مُحَمَّدٌ: إن قَالَ: هشتئ أو قَالَ: از زنى هشتهء أو قَالَ: بهشتم إن نوى ثلاثًا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة وإن لم ينو فواحدة بائنة.

وقَالَ مُحَمَّدٌ: أني سألت البصراء من أهل خراسان فقَالَ: طلاقنا بهشتم. وقَالَ أبو مطيع البلخي: نحن أعرف بالفارسية منهم فيكون تطليقة رجعية في الأحوال كلها نوى أو لم ينو.

قَالَ الْفَقِيْهُ: وعلى هذا فتوى فقهاء أمصارنا وبه نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت