فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 5029

288/ 16 - وفي أخرى لأبي داود [1] :"وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِخيرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ".

289/ 17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، وَلاَ تُحَفِّلُوا، وَلاَ يُنَفِّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ". أخرجه الترمذي [2] وصححه. [حسن] .

قوله:"ولا ينفق بعضكم لبعض".

قال ابن الأثير [3] : هو كالنجش، فإن الناجش بزيادته في السلعة يرغب البائع فيها فيكون قوله سببًا لابتياعها ومُنَفِّقًا لها.

290/ 18 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا تَبعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ". أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي [4] . [حسن] .

قوله:"سلف وبيع" [5] . وصورته أن يقول: أبيعك هذا القفيز، مثلًا بخمسين دينارًا، على أن تسلفني ألف درهم في متاع أبيعه منك.

"والشرطان في بيع [6] ". هو بمنزلة بيعتين في بيعة كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين.

(1) في السنن رقم (3443) وهو حديث صحيح.

(2) في السنن رقم (1268) وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث حسن.

(3) في"جامع الأصول" (1/ 539) .

(4) أبو داود رقم (3504) والترمذي رقم (1234) والنسائي رقم (4611) وابن ماجه رقم (2188) دون قوله:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع". وهو حديث حسن.

(5) "جامع الأصول" (1/ 540) .

(6) في"معالم السنن" (3/ 770 - مع السنن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت