أخرجه الستة [1] . [صحيح] .
264/ 2 - وفي أخرى للبخاري [2] :"فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ".
265/ 3 - وفي أخرى لمسلم [3] : فهو فيها بالخيار ثلاثة أيامٍ، وله: إن رد معها صاعًا من طعام لا سمراء.
وله [4] في أخرى: مِنْ تَمْرٍ لا سَمْراءَ.
ولهما [5] : ولا تُصرُّ الإبلُ والغنمُ.
266/ 4 - وللنسائي - رحمه الله:"مَنِ ابْتَاع مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً".
قوله:"لا تُصَروا".
أقول: بضم أوله وفتح ثانية بوزن تزكوا، يقال: صرى يصري تصرية، كزكى يزكي تزكية.
"الإبل والغنم". قال الأزهري: ذكر الشافعي [6] المصراة وفسرها أنها التي تصر أخلافها، ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.
(1) أحمد في المسند (2/ 242 - 243) و (2/ 465) والبخاري رقم (2150) ومسلم رقم (23/ 1524) وأبو داود رقم (3443) والنسائي رقم (4487، 4488، 4496) والترمذي رقم (1251) و (1252) ومالك في الموطأ (2/ 683) . وهو حديث صحيح.
(2) في صحيحه رقم (2150) .
(3) في صحيحه رقم (11/ 1515) .
(4) أي مسلم رقم (25/ 1524) .
(5) البخاري رقم (2148) ومسلم رقم (11/ 1515) .
(6) وذكره الحافظ في"الفتح" (4/ 362) .