فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 5029

قوله:"بَيْرُحَاءَ". اسم أرض كانت لأبي طلحة. وكأنها فيعلى من البراح، وهي الأرض المنكشفة الظاهرة، وكثيرًا ما تجيء في كتب الحديث"بيْرُحَاءَ"، بضم الراء والمد، فإن صحت الرواية فإنها تكون فيعلاء من البراح [167/ ب] قاله ابن الأثير [1] .

وتأتي قصة البئر ووقف أبي طلحة لها على قراباته ومنهم أنس، وتمام الحديث في الجامع، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية. قال: فباع حصته منها، واشترى بثمنها حدائق خيرًا منها مكانها.

255/ 17 - وعن ابن المسيب قَالَ:"نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالَّلحْمِ". أخرجه مالك [2] . [حسن لغيره] .

قوله:"عن بيع الحيوان باللحم. أخرجه مالك".

أقول: قال ابن عبد البر [3] - بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه: لا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل من وجه ثابت، وأحسن أسانيده مرسل سعيد على ما ذكره مالك في موطأه.

(1) في"جامع الأصول" (1/ 491 - 492) .

(2) في"الموطأ" (5/ 655 رقم 64) لكنه مرسل.

وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 296) ، والسنن الصغير (2/ 250 رقم 1890) ، ومعرفة السنن والآثار (4/ 315 رقم 3378 - العلمية) والبغوي في"شرح السنة" (8/ 76 رقم 2066) ، والدارقطني في سننه (3/ 71) والحاكم (2/ 35) من طرق.

قال ابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 322) :"لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله ..."اهـ.

وله شاهد من حديث سمرة بن جندب, أخرجه الحاكم (2/ 35) والبيهقي (5/ 296) بسند ضعيف، انظر"نيل الأوطار" (10/ 185 - 186) بتحقيقي، والخلاصة أن الحديث حسن لغيره. والله أعلم.

(3) في"التمهيد" (4/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت