وفي أخرى للبخاري [1] : ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. [صحيح] .
قوله:"حبل الحبلة".
أقول: بفتح المهملة والموحدة فيهما. وقد فسرها في الحديث. وإنما اختلفت الروايتان: هل إلى أن تنتج التي في بطنها أو تحمل.
وإنما نهى عنه لما فيه من الغرر.
252/ 14 - وَعَن ابن عباس - رضي الله عنهما - أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"السَّلَفُ إلى حَبْلِ الْحَبَلة رِبًا". أخرجه النسائي [2] . [صحيح] .
قوله:"السلف إلى حبل الحبلة ربا". أي: منهي عنه لجهالة وقت قضائه.
253/ 15 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَى رسُوْلُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ضِرَابِ الْجَمَل". أخرجه مسلم [3] والنسائي [4] . [صحيح] .
قوله:"عن ضِراب الجمل". أي: عن بيعه. يقال: ضرب الفحل الأنثى إذا ركبها للوقاع وعلا عليها.
254/ 16 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: بَاعَ حَسَّانُ - رضي الله عنه - حِصَّتَهُ مِنْ بَيْرُحَاءَ مِنْ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ - رضي الله عنه -، فَقِيلَ لَهُ: أتَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ؟ فَقَالَ: أَلاَ أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعٍ مِنْ دَرَاهِمَ. أخرجه البخاري [5] . [صحيح] .
(1) في صحيحه رقم (2143) .
(2) في سننه رقم (4622) وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1565) .
(4) في سننه رقم (4670) وهو حديث صحيح.
(5) في صحيحه رقم (2658) .