أخرجه الخمسة [1] . [صحيح] .
وزاد الترمذي في أخرى: وَعَن بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزّبِيْبِ، وَعَن كُلِّ ثَمَرَةٍ بَخَرْصهَا مِنِ الثمرِ. قَالَ: يَحْيَى بْن سَعِيد"العَرِيّةُ"أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلَاتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًَا.
232/ 8 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ:"رَخَّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بَيعِ الْعَرَايَا بخَرْصهَا مِن التَّمْرِ فِيما دُوْنَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُق"، شك بعض الرواة في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. أخرجه الستة [2] . [صحيح] .
قوله:"شك بعض الرواة".
أقول: هو في الجامع [3] داود بن الحصين، واذا شك بالخمسة فالمقطوع به أربعة ففيها تجوز لا فيما عداها. [161/ ب] .
[الفرع الثالث: في المحاقلة والمزابنة والمخابرة وما يجري معها[4] ]
233/ 9 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال:"نَهى رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ المُزَابَنَةِ والمُحَاقلةِ, فالمزابنةُ اشتراءُ الثَّمر في رءوس النخلِ".
زاد مالك بالتمر:"والمحاقلة"كراء الأرض بالحنطة، أخرجه الثلاثة والنسائي [5] . [صحيح] .
(1) البخاري رقم (2191) ، ومسلم رقم (1540) ، وأبو داود رقم (3363) ، والترمذي رقم (1303) ، والنسائي رقم (4542) و (4543) ، وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه البخاري رقم (2190) ، ومسلم رقم (1541) ، وأبو داود رقم (3364) ، والترمذي رقم (1301 و1301 م) ، والنسائي رقم (4541) ومالك في الموطأ (2/ 620) ، وهو حديث صحيح.
(3) في"جامع الأصول" (1/ 475) .
(4) زيادة من"جامع الأصول" (1/ 475) .
(5) البخاري رقم (2186) ومسلم رقم (1546) ومالك في الموطأ (2/ 625) والنسائي رقم (3885) .