228/ 4 - وللشيخين [1] وأبي داود [2] في أخرى عن جابر - رضي الله عنه - قال:"نَهَى أنْ تُبَاعَ الثَّمرةُ حَتَّى تَشَقّح، قِيْل: وَمَا تَشَقّحُ؟ قال: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ، وُيْؤكل منها". [صحيح] .
229/ 5 - وفي أخرى لأبي داود [3] والترمذي [4] عن أنس - رضي الله عنه:"نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَد". [صحيح] .
قوله:"يُشقح"بضم أوله من الرباعي يقال: أشقح النخل أشقاحًا إذ احمر أو اصفر، والاسم الشُقْحة بضم المعجمة وسكون القاف بعدها مهملة.
230/ 6 - وَعَن خارجة بن زيد - رضي الله عنه: أَنَّ أباهُ كَانَ لا يَبِيعُ ثمارهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. أخرجه مالك [5] . [إسناده صحيح] .
قوله:"حتى تطلع الثريا". قدمنا الكلام على ذلك.
[الفرع الثاني: في بيع العرايا[6] ]
231/ 7 - عَنْ سهل بن حثمة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَقَالَ"ذَلِكَ الرِّبَا تِلْكَ الْمُزَابَنَةُ". إِلاَّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
(1) البخاري رقم (2196) ، ومسلم رقم (83/ 1536) .
(2) في سننه رقم (3370) ، وهو حديث صحيح.
(3) في سننه رقم (3371) .
(4) في سننه رقم (1228) ، وأخرجه ابن ماجه رقم (2217) وهو حديث صحيح.
(5) في الموطأ (2/ 619) رقم (13) . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 301 - 302) وعلقه البخاري في صحيحه مجزومًا به رقم (2193) بسند صحيح.
(6) زيادة من جامع الأصول.