قوله:"أخرجه الترمذي".
قلت: وسكت عليه، لم يصححه، ولم يُغرِّبه ولا حسنه، إلا أنه قال بعده [1] : وقال [2] غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه [313 ب] وآله وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة, وهو قول سفيان [3] الثوري، ومالك [4] بن أنس، وابن المبارك [5] ، والشافعي [6] . انتهى.
وذكر [7] قبل ذلك عن جماعة [8] ، إجزاء المسح على العمامة وحدها.
الرابع:
4 -وعن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه:"أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ". قال الأعمش: قال إبراهيم النخعي: فكان أصحاب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يُعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير - رضي الله عنه - كان بعد نزول المائدة، هذا لفظ الشيخين.
(1) بل بعد حديث المغيرة رقم (100) .
(2) في"السنن" (1/ 171) .
(3) انظر:"المغني" (1/ 378 - 379) .
(4) انظر:"الموطأ" (1/ 35) وقد تقدم نصه.
(5) انظر:"المغني" (1/ 379) .
(6) "الأم" (1/ 113) ، حيث قال:"... وإن مسح على العمامة دون الرأس، لم يجزئه ذلك، وكذلك لو مسح على برقع أو قفازين دون الوجه والذراعين لم يجزئه ذلك ...".
(7) أي: الترمذي في"السنن" (1/ 171) .
(8) انظر:"المغني" (1/ 379) ،"المحلى" (1/ 61) ،"مسائل أحمد"لأبي داود (ص 8) .