فهرس الكتاب

الصفحة 4660 من 5029

"فضاقت"أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد [1] :"فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [311 ب] تحت الجبة"ولمسلم [2] :"ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري [3] :"أي: بناصيته".

"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".

قوله:"أخرجه الستة"وذكر البزار [4] أنه رواه عن المغيرة ستون رجلًا.

-وفي أخرى قال:"فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين [5] . [صحيح]

"وفي أخرى: فأهويت"أي: مددت يدي.

"لأنزع خفيه"كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.

"فقال: دعهما فإني أدخلتهما"أي: القدمين.

"طاهرتين"بوّب البخاري [6] لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.

وحمل الجمهور [7] الطهارة على الشرعية في الوضوء.

(1) في"المسند" (4/ 247) .

(2) في صحيحه رقم (81/ 274) .

(3) في صحيحه رقم (182) .

(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 307) .

(5) أخرجه البخاري رقم (206، 5799) ، ومسلم في صحيحه رقم (80/ 274) .

(6) في صحيحه (1/ 309 الباب رقم 49 - مع الفتح) .

(7) انظر:"فتح الباري" (1/ 310) ،"المغني" (1/ 361) ،"المجموع شرح المهذب" (1/ 540 - 541) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت