"فضاقت"أي: الجبة, والمراد: كمّها، وفي رواية أحمد [1] :"فذهب يخرج يديه من كميه, فكانا ضيقين فأخرجهما من [311 ب] تحت الجبة"ولمسلم [2] :"ومسح بناصيته وعمامته"، وللبخاري [3] :"أي: بناصيته".
"فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه, فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه".
قوله:"أخرجه الستة"وذكر البزار [4] أنه رواه عن المغيرة ستون رجلًا.
-وفي أخرى قال:"فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا". هذا لفظ الشيخين [5] . [صحيح]
"وفي أخرى: فأهويت"أي: مددت يدي.
"لأنزع خفيه"كأنه لم يكن عرف المغيرة مشروعية المسح، أو أنه ظن أنه - صلى الله عليه وسلم - سيعدل إلى المسح.
"فقال: دعهما فإني أدخلتهما"أي: القدمين.
"طاهرتين"بوّب البخاري [6] لهذا الحكم فقال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان.
وحمل الجمهور [7] الطهارة على الشرعية في الوضوء.
(1) في"المسند" (4/ 247) .
(2) في صحيحه رقم (81/ 274) .
(3) في صحيحه رقم (182) .
(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 307) .
(5) أخرجه البخاري رقم (206، 5799) ، ومسلم في صحيحه رقم (80/ 274) .
(6) في صحيحه (1/ 309 الباب رقم 49 - مع الفتح) .
(7) انظر:"فتح الباري" (1/ 310) ،"المغني" (1/ 361) ،"المجموع شرح المهذب" (1/ 540 - 541) .