فهرس الكتاب

الصفحة 4588 من 5029

وقال أحمد [1] : إن نسيها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسيًا أو متأولًا أجزأه، وإن تركه عامدًا أعاد [2] .

الثاني: حديث (أنس - رضي الله عنه -) :

2 -وعن أنس - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَيَقَولَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي - عز وجل -. أخرجه أبو داود [3] . [صحيح لغيره]

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه"في"القاموس" [4] : الحنك محرك، باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدم اللحيين [287 ب] . انتهى. والمراد الآخر هنا.

"ويقول: هكذا أمرني ربي"يحتمل أنه أمر خاص، أو داخل تحت عموم: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [5] .

قوله:"أخرجه أبو داود".

قلت: ترجمه بقوله: باب [6] تخليل اللحية.

(1) "المغني" (1/ 105) ، وانظر:"الاستذكار" (2/ 16 - 17) .

(2) قاله الخطابي في"معالم السنن"(1/ 101 - مع السنن"."

(3) في"السنن"رقم (145) .

وأخرجه البيهقي (1/ 54) ، والبغوي في"شرح السنة"رقم (215) .

وهو حديث صحيح لغيره.

(4) "القاموس المحيط" (ص 1210) .

(5) سورة المائدة الآية: 6.

(6) أبو داود في"السنن" (1/ 101 الباب رقم 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت