وأما لفظ المصنف فإنَّه غير [1] صحيح، فإنه لا معنى للسؤال عن ذكاة الميتة فإن [237 ب] التذكية الذبح كما في"القاموس" [2] ولا معنى للسؤال عن ذبح الميتة, ومثل ما في"القاموس"في"النهاية" [3] .
"فقال: ذكاة الميتة دباغها"قال ابن الأثير [4] : التذكية الذبح، جعل دباغ الأديم بمنزلة الذبح، فإن جلد المذبوح طاهر. انتهى.
قوله:"أخرجه الأربعة, إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي".
قلت: بل لفظه كما قدمناه عن ابن الأثير [5] .
الرابع:
4 -وعن سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - قالت: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا. أخرجه البخاري [6] والنسائي [7] . [صحيح]
"المَسْكُ" [8] بفتح الميم: الجلد."وَالشَّنُّ" [9] : القربة البالية.
= وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (4246) ، (4247) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ذكاةُ الميتة دباغها"
وهو حديث صحيح.
(1) انظر:"التعليقة المتقدمة"بل هو حديث صحيح.
(2) "القاموس المحيط" (ص 1658) .
(3) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 608) .
(4) في"غريب الجامع" (7/ 110 - 111) .
(5) في"الجامع" (7/ 110 - 111) وقد ذكر اللفظين كلايهما.
(6) في صحيحه رقم (6686) .
(7) في"السنن" (7/ 173) ، وأخرجه أحمد (6/ 429) وهو حديث صحيح.
(8) "المصباح المنير" (2/ 573) .
(9) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 895) ،"غريب الحديث"للهروي (2/ 40) .