"والإهاب: الجلد قبل الدباغ"هو أحد الأقوال، في"القاموس" [1] : الإهاب ككتاب، الجلد، أو ما لم يُدبغ.
وأوضحنا الأقوال، وهي سبعة في الطهارة بالدباغ أو عدمها في"سبل السلام" [2] ، وبيّنا الأقوال في ذلك.
الثالث: حديث (عائشة - رضي الله عنها -) :
3 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سُئِلَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَكَاةِ الِمَيتَةِ فَقَالَ:"ذَكَاةُ المَيْتَةِ دِبَاغُهَا". أخرجه الأربعة [3] إلا الترمذي، وهذا لفظ النسائي. [صحيح]
جعل الدباغ بمنزلة الذبح؛ لأن المذبوح طاهر.
"قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذكاة الميتة"لفظ ابن الأثير [4] :"سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة"وهذا لفظه عند النسائي [5] .
(1) "القاموس المحيط" (ص 77) ، وانظر:"النهاية في غريب الحديث" (1/ 90) .
(2) (1/ 139 - 144) بتحقيقي. وانظرها في"شرح صحيح مسلم"للنووي (4/ 54) ،"المدونة" (1/ 91 - 92) ."الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" (ص 174 - 175) .
(3) أخرجه أبو داود رقم (4124) ، والنسائي (7/ 176) ، وابن ماجه رقم (3612) .
وأخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 498 رقم 18) ، وابن الجارود رقم (874) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 469) ، والدارقطني (1/ 46 رقم 17) ، والطبراني في"الكبير" (ج 12 رقم 12979) ، والشافعي في"ترتيب المسند" (1/ 26 رقم 28) ، والدارمي (2/ 86) من طرق وهو حديث صحيح.
(4) في"الجامع" (7/ 111) .
(5) وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (4244) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال:"دباغها طهورها"وهو حديث صحيح.
وأخرجه النسائي في"السنن"رقم (4245) عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة فقال:"دباغها ذكاتها"وهو حديث صحيح. =