فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 5029

وأخرج أيضًا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قضى بمال الولد للوالد [1] .

وأخرج [2] عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا، وصح أنه مذهب علي، وعمر [3] ، وابن مسعود [4] ، وعائشة [5] ، وجابر بن عبد الله [6] ، وأنس بن مالك (7) ، وابن عباس [7] من الصحابة، ومن التابعين: مذهب مسروق [8] ، والحكم، ومجاهد [9] .

(1) ذكره ابن حزم في"المحلى" (8/ 104) .

(2) ابن حزم عن جماعة من الصحابة والتابعين (8/ 104 - 106) .

(3) أخرجه ابن حزم في"المحلى" (8/ 104) .

(4) أخرجه الطبراني في"المعجم الكبير"رقم (10019) ، وفي الأوسط رقم (57) ، وفي الصغير رقم (2) ، و (947) ، مع الروض الداني في قصة طويلة.

وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" (4/ 154) ، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: إبراهيم هذا ترجم له البخاري في"التاريخ الكبير" (1/ 304 - 305) ، وسكت عنه وابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" (2/ 113) حيث قال: عن أبيه: ما به بأس.

وذكره ابن حبان في"الثقات" (6/ 13) وقال: من فقهاء أهل الشام. وقال الطبراني: لا يروي عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن ذي حماية، وكان من ثقات المسلمين.

(5) أخرجه أحمد في المسند (6/ 31، 42) ، وابن حبان في صحيحه رقم (410) و (4262) بسند ضعيف، لكن الحديث صحيح لغيره.

(6) أخرجه ابن ماجه رقم (2291) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 158) ، وفي شرح مشكل الآثار رقم (1598) ، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 304 - 305) في قصة طويلة. وهو حديث صحيح.

(7) أخرجه ابن حزم في"المحلى" (8/ 104) .

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 161 رقم 2749) .

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 292 رقم 3207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت