فهرس الكتاب

الصفحة 4341 من 5029

منها: جواز عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح.

ومنها: جواز النظر من الرجل إلى الأجنبية يريد التزوج بها وإن لم يكن خاطبًا.

ومنها: ولاية الإمام على إنكاح المرأة التي لا ولي لها إذا أتت، إلا أن في بعض ألفاظ الحديث:"أنها فوضت أمرها إليه"وذلك توكيل [1] .

ومنها: أنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها هل موجود أو لا؟ حاضر أو لا؟ ولا سؤالها: هل هي في عصمة زوج أو لا؟ وإلى هذا ذهب جماعهَ حملًا على ظاهر الرواية، وذهبت الهادوية [2] إلى تحليف الغريبة احتياطًا. [194 ب] .

ومنها: أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول.

ومنها: أنه لا بد من الصداق [3] في النكاح، وأنه يصح أن يكون شيئًا يسيرًا، فإن قوله:"ولو خاتمًا من حديد"مبالغة في تقليله فيصح بكل ما تراضى عليه الزوجان، أو من إليه ولاية العقد فيما فيه منفعة، وضابطه: أن كل ما يصح أن يكون قيمة وثمنًا لشيء صح أن يكون مهرًا.

ونقل القاضي عياض [4] الإجماع على أنه لا يصح أن يكون من ما لا قيمة له.

وقال ابن حزم [5] : يصح بكل ما يسمى شيئًا ولو حبة شعير، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"هل تجد شيئًا".

(1) انظر:"الفتح" (9/ 212) .

(2) انظر:"البحر الزخار" (3/ 120 - 121) .

(3) انظر:"بدائع الصنائع" (2/ 276، 277) .

"مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 590 - 591) ،"البيان"للعمراني (9/ 374) .

(4) في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (4/ 580، 584) .

(5) في"المحلى" (9/ 494 - 495) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت