"فقال: تقرؤها عن ظهر قلبك. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها". وفي رواية [1] :"أنكحتكها بما معك من القرآن"أخرجه الستة.
وفي رواية أبي داود [2] عن أبي هريرة - رضي الله عنه:"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ".
"وفي رواية لأبي داود [3] : عن أبي هريرة"بلفظ:"قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك".
-وفي أخرى له [4] عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَعْطَى في صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفِّهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ". [ضعيف]
"وفي رواية له"أي: أبي داود.
"عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من أعطى في صداق امرأته ملء كفه سويقًا أو تمرًا فقد استحل".
الحديث جليل فيه عدة فوائد شرعية تتبعها ابن التين [5] ، وقال: هذه إحدى وعشرون فائدة، بوّب البخاري [6] على أكثرها.
قلت: قد أتينا بالكثير منها في شرحنا"سبل السلام [7] على بلوغ المرام"، ولنأت هنا بشيء من ذلك.
(1) أخرجها البخاري في"صحيحه"رقم (5149) .
(2) أخرجه أبو داود في"السنن"رقم (2112) ، والنسائي في"الكبرى"رقم (5506) وقد تقدم.
(3) في"السنن"رقم (2111) ، وهو حديث ضعيف. وقد تقدم.
(4) أي: لأبي داود في"السنن"رقم (2110) ، وهو حديث ضعيف.
(5) ذكره الحافظ في"الفتح" (9/ 216) .
(6) قال الحافظ في"الفتح" (9/ 216) ، وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر.
(7) (6/ 103 - وما بعدها) .