فهرس الكتاب

الصفحة 4290 من 5029

أنه وقع لعبد الله بن عمرو نظير ما وقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.

قوله:"أخرجه الخمسة إلا النسائي".

الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

2 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لِأهْلِهِ: هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ قالُوا: لاَ. قَالَ: ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ..."وذكر الحديث. أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [صحيح]

"قال: ذبحت"بتغيير صيغته.

"شاة لابن عمرو"أي: ابن العاص وهو عبد الله جد عمرو بن شعيب.

"فقال لأهله"لفظ الجامع [3] :"في أهله".

"فقال: أهديتم منها"فأفاد أن الذبح في أهله، ثم قال لهم. وهو هكذا في الترمذي وفي أبي داود:"ذبح ابن عبد الله شاة فقال: أهديتم".

"لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا له"لفظ الجامع [4] :"إليه منها" [وإن كان على غير الملة"[5] ]وفيه دليل أنها لم تحرم ذبائح المسلمين على أهل الكتاب، وأنه كان أمرًا معلومًا بين الصحابة وإلا لما بعث لهم بما يحرم عليهم."

= أخرجه أبو داود رقم (5152) ، والترمذي رقم (1943) ، وهو حديث صحيح.

(1) في"السنن"رقم (5152) .

(2) في"السنن"رقم (1943) .

(5) ما بين الحاصرتين ليست من لفظ الجامع، ولعلها من الشارح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت