أنه وقع لعبد الله بن عمرو نظير ما وقع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
قوله:"أخرجه الخمسة إلا النسائي".
الثاني: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
2 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ذُبِحَتْ شَاةٌ لِابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ لِأهْلِهِ: هَلْ أَهْدَيْتُمْ مِنْهَا لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ قالُوا: لاَ. قَالَ: ابْعَثُوا لَهُ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ..."وذكر الحديث. أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [صحيح]
"قال: ذبحت"بتغيير صيغته.
"شاة لابن عمرو"أي: ابن العاص وهو عبد الله جد عمرو بن شعيب.
"فقال لأهله"لفظ الجامع [3] :"في أهله".
"فقال: أهديتم منها"فأفاد أن الذبح في أهله، ثم قال لهم. وهو هكذا في الترمذي وفي أبي داود:"ذبح ابن عبد الله شاة فقال: أهديتم".
"لجارنا اليهودي؟ قالوا: لا، قال: ابعثوا له"لفظ الجامع [4] :"إليه منها" [وإن كان على غير الملة"[5] ]وفيه دليل أنها لم تحرم ذبائح المسلمين على أهل الكتاب، وأنه كان أمرًا معلومًا بين الصحابة وإلا لما بعث لهم بما يحرم عليهم."
= أخرجه أبو داود رقم (5152) ، والترمذي رقم (1943) ، وهو حديث صحيح.
(1) في"السنن"رقم (5152) .
(2) في"السنن"رقم (1943) .
(5) ما بين الحاصرتين ليست من لفظ الجامع، ولعلها من الشارح.