فهرس الكتاب

الصفحة 4088 من 5029

أخرجه أبو داود [1] والنسائي [2] . [حسن]

قوله:"لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"أي: عقدة نكاحها، والمراد: لا تنفق من مالها إلاَّ بإذنه.

قال الخطابي [3] : هذا عند أكثر العلماء، على معنى حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج بذلك، إلاَّ أنَّ مالك [4] بن أنس قال: تردُّ ذلك حتى يأذن الزوج.

قال الخطابي [5] : ويحتمل أن يكون ذلك من غير الرشيدة، وقد ثبت أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء:"تصدقن، فجعلت المرأة تلقي القرط، والخاتم، وبلال يتلقاها بردائه" [6] وهذه عطية بغير إذن أزواجهن.

قوله:"أخرجه أبو داود والنسائي".

الثامن: حديث أبي موسى:

(1) في"السنن"رقم (3546) .

(2) في"السنن"رقم (3756) .

وأخرجه أحمد (2/ 221) ، وابن ماجه رقم (2388) . وهو حديث حسن.

(3) في"معالم السنن" (3/ 816 - مع السنن) .

(4) انظر:"مدونة الفقه المالكي وأدلته" (2/ 650) .

"عيون المجالس" (4/ 1647) .

(5) في"معالم السنن" (3/ 816 - مع السنن) .

(6) وهو حديث صحيح.

أخرجه أحمد (1/ 242) ، (3/ 296، 310، 314) ، والبخاري رقم (978) ، ومسلم في"صحيحه"رقم (4/ 885) ، من حديث جابر - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت