فهرس الكتاب

الصفحة 3791 من 5029

قوله:"لم يصل على ماعز بن مالك، ولم ينه عن الصلاة عليه"أي: الذي رجم في حدِّ الزنا.

قال القاضي عياض [1] : ولم يذكر مسلم صلاته - صلى الله عليه وسلم - على ماعز، وذكرها البخاري.

وقد اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فكرهها مالك [2] وأحمد [3] وأهل الفضل دون باقي الناس، ويصلي عليه غير الإِمام وأهل الفضل.

وقال الشافعي [4] وآخرون: يصلي عليه الإِمام وأهل الفضل وغيرهم، والخلاف بين الشافعي ومالك إنما هو في الإِمام وأهل الفضل، وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي، وبه قال جماهير [5] العلماء، قالوا: فيصلى على الفسّاق والمقتولين في الحدود والمحارب وغيرهم.

وقال الزهري [6] : لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه.

وقال قتادة [7] : لا يصل على ولد الزنا، واحتج الجمهور بهذا الحديث، وفيه دلالة على أن الإِمام وأهل الفضل يصلون عليه. انتهى.

قوله:"أخرجه أبو داود".

(1) في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 454) .

(2) انظر:"مدونة الفقه المالكي" (1/ 581) .

(3) "المغني" (3/ 508 - 509) .

(4) انظر:"الأوسط" (5/ 406 - 408) .

(5) انظر: شرح"صحيح مسلم"للنووي (7/ 47) .

"المغني" (3/ 508) .

(6) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (3/ 535 رقم 6618) .

(7) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه" (3/ 534 رقم 6613) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت